287

(و) تنتقل (بمرة إليها) إلى العشرة فصاعدا على القول بأنه (إن تمادى) أي الدم (بها من ثلاثة) يكون الحيض أقل أيضا (ووقتتها) نعت ثلاثة (لعشرة فطهرت وتم) الطهر، وإن نقص لم تطلع كما يأتي، وتمامه أن يكمل لها عدده الذي اعتادته (وتوالى لها) ذلك مرات (ثلاثا صح النقل)، نقلها حيضها أو وقتها، أو نقل العالم حيضها أو وقتها (إليها) إلى العشرة أو أكثر على القول بأنه يكون أكثر أيضا، (وكذا النزول بالدرجات وبالمرة إن توالى مرتين، وقيل: إن وجدت امرأة طهرا على انتظار) أي على إرادة الدخول في الانتظار ومشارفته لكنها لم تدخل فيه؛ بل طهرت عقب تمام وقتها في الحيض ولم تر دما عقب تمام وقتها في الحيض، بخلاف المسألة التي أشار إليها بقوله: وكذا فزال قبل أن تغتسل وتصلي فهل تنتظر أم لا؟ قولان وكذا إن تم وقتها ولم تطهر فانتظرت فرأت طهرا قبل تمام، الانتظار ولم تغتسل ولم تصل، فإن توالى لها ثلاث مرات فعلى الانتظار لا تطلع وعلى عدمه تطلع،

--------------------

إن تم وقتها ولم تطهر إلخ فإنها اتصل لها الدم بتمام وقتها في الحيض ولم يفصل بينهما طهر، وسواء في ذلك انتظار الدم وانتظار غيره من صفرة أو نحوها، (فزال) الطهر بالدم لا بنحو الصفرة؛ لأنها لما سبق، والسابق الطهر (قبل أن تغتسل وتصلي

) وقبل خروج الوقت، قال بعض: أو بعد الغسل وقبل الصلاة، (فهل تنتظر أو لا؟) وهو الذي اقتصر عليه فيما مضى كأنه الأصح عنده (قولان وكذا) فيها قولان، قول بالانتظار، وقول بعدمه (إن تم وقتها ولم تطهر فانتظرت فرأت طهرا قبل تمام الانتظار) ثم راجعها الدم (ولم تغتسل ولم تصل) ولم يخرج وقت الصلاة، قال بعض: أو اغتسلت ولم تصل، ووجه الشبه ثبوت قول الانتظار وقول عدمه كما رأيت (فإن توالى لها) في المسألتين على تلك الكيفية (ثلاث مرات فعلى) قول (الانتظار لا تطلع) إلى ذلك الوقت الذي ترى فيه الطهر ويعقبه دم؛ لأنه أحل الحيض بالانتظار بعده؛ بل تطلع إلى تمام ما تنتظر إليه.

Sayfa 288