277

فلتنظر فيما قرب إليها من البلدان، وإن جاوزت محلها إلى غيره مع وجوده فلا بأس، (ولو) كانت المسلمة (أجنبية)، وفي الديوان: إن جاوزت من كان أقرب إليها إلى من كان أبعد فلا تفعل ذلك، فإن فعلت فلا بأس ا ه وإن جاوزت من كان أقرب إليها في النسب إلى من هو أبعد فلا تفعل، ويجزيها إذا فعلت، سواء جاوزت إلى بعيدة من أرحامها أو إلى أجنبية، وقيل: إذا فقدت القريبة الموحدة فلتنسب للأجنبية الموحدة لا إلى القريبة المشركة، (وإن اختلف معتاد قريبتها أخذت بالأكثر على الأظهر)، وقيل: تأخذ بها وكذا إن رأت أول دم فدام بها خمسة فرأت طهرا فصلت به أكثر من ستين يوما فرأت دما أعطته للحيض، فإذا تمت الخمسة ولم تر طهرا انتظرت واغتسلت وصلت عشرة ثم تنتسب، إذ لا وقت لها ترجع إليه، ولا توقت لصلاتها أكثر من ستين يوما، وما

-------------------

ما شاءت منه ولا تأخذ بوقتين أو أكثر من أوقات من تنتسب إليه؛ لأن الانتساب إنما هو على حد الضرورة فتأخذ واحدا ولا تتركه ما دامت تنتسب، وكذلك لا تنتسب إلى امرأة بعد انتسابها إلى أخرى، قيل: سواء أكان المعتادات أوقاتا لقريبتها أم لا بحيث لم تكن كما تأخذها، وهكذا غير القريبة مما تنتسب إليه إذا كان لها أوقات أو عادات أخذت بما شاءت وهو باطل، والحق أنها لا تأخذ بما لم يستقم طهرا لمن تنتسب إليها.

(وكذا إن رأت أول دم فدام بها) ثلاثة أو أربعة أو (خمسة) أو أكثر أو أقل (فرأت طهرا فصلت به أكثر من ستين يوما فرأت دما أعطته للحيض فإذا تمت الخمسة) أو ما كان وقتها (ولم تر طهرا انتظرت واغتسلت وصلت عشرة) مع الدم، وقيل: خمسة عشر، وقيل: سبعة عشر، (ثم تنتسب) في الطهر (إذ لا وقت لها) فيه (ترجع إليه) ولو كان لرجعت إليه، (ولا) ترجع لأكثر

Sayfa 278