شرح النيل للقطب اطفيش
شرح النيل للقطب اطفيش
من الستين التي صلتها؛ لأنها لا (توقت لصلاتها أكثر من ستين يوما) على الصحيح، ومن قال: توقت تسعين لم تنتسب بل تأخذ طهرها وقتا إن لم يجاوز لتسعين، وقيل: توقت مائة وعشرين يوما، وعليه فلا تنتسب بل تأخذ ما وجدته وقتا ما لم يجاوز المائة والعشرين (وما) تقدم هو الوجه الذي تنتسب فيه بعد التوقيت للحيض، وذلك أن المبتدئة تأخذ وقت الحيض بمرة، وفي " الديوان ": من لها وقت الحيض دون تنتسب فيه قبل التوقيت للحيض أن ترى أول دم فيدوم، فإذا تمت عشرة ولم تر طهرا انتظرت، فإذا رأته بعده اغتسلت وصلت حتى يأتيها الدم، فإن جاءها داخل الستين انتسبت وإن خارجها أعطت للحيض،
------------------
الصلاة فجاءها وانتظرت يومين بعد وقتها اغتسلت وصلت عشرة أيام، فإن لم تطهر أكملت ما تصلي قريبتها، تفعل ذلك ثلاث مرات فتكون مبتلاة تترك اثني عشر وتصلي عشرة، وقيل: تفعل ذلك سنة، ثم تترك اثني عشر وتصلي عشرة، ومن لها وقت فيهما تترك ما كانت تترك وتنتظر يومين وتصلي ما كانت تصلي إلى ثلاث مرات وقيل: إلى ستة، ثم تترك اثني عشر وتصلي عشرة، وإن تعدد وقتها في الصلاة صلت إلى أدنى أوقاتها، وقيل: إلى الأول، وقيل: إلى الذي ابتليت عنده ا ه.
وقيل: إلى أيها شاءت، وأما الذي (تنتسب فيه قبل التوقيت للحيض)، فمثل (أن ترى أول دم فيدوم، فإذا تمت عشرة ولم تر طهرا انتظرت) ه (فإذا رأته) أي الطهر تحقيقا وهو القصة البيضاء أو الجفوف في قول، أو حكما وهو أن يتم الانتظار (بعده) أي بعد الانتظار المفهوم من قوله: انتظرت، (اغتسلت وصلت حتى يأتيها الدم، فإن جاءها) دم (داخل الستين انتسبت) إنما أمرها بالانتساب لا بأخذ طهرها وقتا؛ لأنه طهر
بعد انتظار، وقيل: تأخذ الطهر بعد الانتظار وقتا، وقد مر أن بعضا يقول: تأخذ المبتدئة العشرة وما فوقها حيضا أحد عشر، أو اثني عشر، أو ثلاثة عشر، أو أربعة عشر، أو خمسة عشر، وبعضا يخص ذلك بما إذا أتمها خمسة عشر، وبعضا يقول في المعتادة: تأخذ ما فوق العشرة إلى خمسة عشر، وبعضا يقول فيها وفي المبتدئة إلى سبعة عشر، وعلى هذه الأقوال كلها تأخذ ذلك الطهر وقتا، (وإن) جاءها (خارجها) أي خارج الستين (أعطت للحيض) إذ لا توقت أكثر من ستين، وقيل:
Sayfa 279