345

Sharh Al-Kharshi Ala Mukhtasar Khalil Maahu Hashiyat Al-Adawi

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Yayıncı

دار الفكر للطباعة

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

<span class="matn">سلامه كحدثه أي: في جواز الاستخلاف؛ لأن الركعة المأتي بها بناء؛ لأن الأولى حين بطلت رجعت الثانية عوضا عنها ولذا سجدوا قبل السلام لتحقق النقصان في السورة من الركعة والجلسة الوسطى؛ لأن الأولى لما بطلت رجعت الثانية عوضا عنها فكأن الإمام أسقط الجلوس الوسط ناسيا عقب الثالثة التي صارت ثانية في نفس الأمر والسورة من التي رجعت ثانية والنقص الحاصل من الإمام يوجب السجود سواء وافقه المأموم على ذلك أم لا.

(ص) وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها (ش) يعني أن المأموم إذا زوحم عن الركوع مع إمامه أو نعس أو سها أو غفل أو اشتغل بحل أزراره وشبهه وهو مراده بنحوه فإنه يفعل ما فاته بسبب ما ذكر وقضاه في صلب الإمام إن وقع له هذا في ركوع ثانيته أو ثالثته أو رابعته مدة كون الإمام لم يرفع رأسه من السجدة الثانية، فقوله اتبعه أي: فعل ما سبقه به الإمام في غير الأولى أي أولى المأموم لا الإمام، وأما إن فوته ما ذكر ركوع أولاه فلا يباح له الإتيان به بعد رفع الإمام بل يخر فيها ساجدا ولا يركع ويلغي هذه الركعة فقوله وإن زوحم أي: بوعد فعداه بعن؛ لأن زوحم يتعدى بعلى يقال ازدحموا على الماء وقوله مؤتم بيان للواقع وقوله أو نحوه فاعل بفعل محذوف تقديره أو حصل نحوه؛ لأنه لا يعطف الاسم على الفعل إلا إذا أشبهه وهنا ليس كذلك فهو من عطف الجمل ويجوز نصبه على أنه مفعول فعل محذوف أي: أو فعل نحوه وهو من عطف الجمل وقوله اتبعه أي فعل ما فعل وليس المراد اتبعه وترك ما فعله كما هو ظاهر بخلاف لو زوحم عن ركوع الركعة الأولى له فإنه يتابعه في السجود ويصير كمسبوق أدرك الإمام في السجود ولا يفعل ما زوحم عنه ولا بتقيد ما ذكره المؤلف بذي العذر بل لا فرق بين ذي العذر وغيره إلا أن ذا العذر لا يأثم ويأثم غيره على قياس قول المؤلف لكن سبقه ممنوع وانظر الشرح الكبير فإن فيه فوائد نفيسة.

(ص) أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

قول سحنون وأنه فهم أن الخلاف جار في الصورتين فتأمله والله أعلم. والراجح ما قاله ابن رشد فيحمل كلام المصنف على ما إذا سها مع الإمام غيره، وأما لو انفرد بالسهو فإنه يجب عليهم أن يسجدوا السجدة التي تركها الإمام ويجلسون معه حيث جلس ولا يقومون لحكاية ابن رشد الاتفاق عليه فأقل مراتبه أن يكون مشهورا وبعد هذا كله فالمعتمد كما قال عج خلاف مذهب سحنون وأنهم إذا خافوا عقد الإمام فإنهم يسجدون السجدة التي سها الإمام ويعتدون بها وإنه إذا تذكرها وعاد لسجودها فلا يعيدونها معه، ولا فرق بين أن يوافقه بعض المأمومين في السهو عن السجدة أم لا ولكن تنقلب ركعة الإمام ولا تنقلب ركعاتهم، قال عج: ولا يضر ذلك إنما تضر المخالفة بالأداء والقضاء ثم قال أيضا إنما يسجدون السجدة على المعتمد بعد تسبيحهم وخوف عقد الإمام كما في ابن عبد السلام اه.

(أقول) وظاهر هذا الذي ذكره عج أنهم لا يكلمونه على هذا المعتمد الذي هو مقابل سحنون فانظره وقال عج وإذا ترك المأموم التسبيح بطلت صلاة جميعهم وظاهره ولو تركوه سهوا لكن العلة تقتضي أن الصلاة لا تبطل بتركه نسيانا كما سيذكر عند قول المصنف ولمقابله إن سبح والتعليل الذي أشار إليه هو أنه لما أمكنه رد إمامه عنه ولم يفعل كان متسببا فيه.

(قوله اتبعه في غير الأولى) لانسحاب حكم المأمومية عليه بإدراكه الأولى فلو لم يتبعه تبطل صلاته (قوله ما لم يرفع من سجودها) ظاهر سجودها كله وهو كذلك، والحاصل أن قوله سجودها مفرد مضاف إلى معرفة فيعم السجدتين معا عموما شموليا فكأنه قال: ما لم يرفع من كل سجودها وأعاد الضمير مؤنثا مع أنه عائد على الغير وهو مذكر لكون الغير واقعا على الركعة فراعى المعنى أو اكتسب لفظ غير التأنيث من المضاف إليه.

والمراد مدة غلبة ظنه أنه لم يرفع من تمام سجودها بقي شيء وهو أن قوله ما لم يرفع إن جعل ظرفا لابتداء الاتباع أشكل من حيث إنه يقتضي أنه لو شرع في الرفع من الركوع فرفع الإمام رأسه من السجدة الثانية أنه يأتي بالسجدتين لكونه في ابتداء الاتباع لم يكن رافعا رأسه من السجدتين مع أن البرموني قال: فلو اتبعه بأن ركع ورفع من الركعة وأراد أن يخر ساجدا فرفع الإمام رأسه من السجدة الثانية فانظر ما الحكم هل يخر ساجدا ويسجد السجدتين ولو لم يلحق الإمام، أو يلحق الإمام من أول وهلة ويترك السجدتين لا أحفظ فيها نصا وإن جعل ظرفا لانتهاء الاتباع أشكل من حيث إنه إذا كان يدركه في الثانية من السجدتين ويفعل الثانية بعده أنه لا يتبعه مع أن الموافق للنقل أنه يتبعه فإذا ظن أنه لا يدركه في شيء من السجدتين لم يفعل ما زوحم عنه وقضى ركعة فإن خالف وأدرك صحت صلاته ولم يلزمه شيء عملا بما تبين فإن لم يدرك بطلت صلاته إذا فعل ذلك عمدا أو جهلا فإذا فعل مع ظن الإدراك وتخلف ظنه ألغى ما فعله من التكميل وقضى ركعة فإن قلت تداركه لما ذكر قضاء وهو لا يكون إلا بعد سلام الإمام قلت خفف ذلك فعل الإمام له بعد إحرام المأموم معه والقضاء الذي لا يقضيه إلا بعد سلام الإمام هو ما سبقه به الإمام قبل أن يحرم معه ك.

(قوله ولا يتقيد ما ذكره المؤلف بذي العذر) أي ولذلك قال فيما تقدم أو اشتغل بحل أزراره فإن مثل ذلك لا يعد عذرا إذا كان عمدا كذا قال بعض، ونازعه عج بأن كلمة أهل المذهب اتفقت كالمصنف على أن تفصيل المذكور هنا في ذي العذر وهو يقتضي بطلان صلاة غيره.

(قوله فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه) قدم النفي مع أنه لو قال فإن طمع فيها قبل عقد إمامه سجدها وإلا تمادى وقضى ركعة ولا سجود عليه إن تيقن لكان مساويا

Sayfa 344