344

Sharh Al-Kharshi Ala Mukhtasar Khalil Maahu Hashiyat Al-Adawi

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Yayıncı

دار الفكر للطباعة

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

<span class="matn">بعد السلام لاحتمال أن تكون المأتي بها بعد السلام زائدة، ثم إن قوله في الأخيرة يحتمل أن يكون متعلقا بيأتي ويحتمل عطفه على في سجدة وقوله وقيام ثالثته بثلاث أي: فيأتي بركعة بالفاتحة وسورة ويجلس ثم بالركعتين وهذا إذا كان فذا أو إماما، وإن كان مأموما أتى بركعتين مع الإمام ثم بعد سلامه يأتي بركعة بالفاتحة وسورة بمثابة من سبق بركعة ويسجد بعد السلام كما مر ولو شك بعد رفع رأسه من ركوع الثالثة فلا يسجد لفوات التدارك ثم يأتي بركعتين ويسجد قبل السلام لنقص السورة والجلوس في محله مع الزيادة وقوله وفي قيام رابعته بركعتين ويتشهد عقب السجدة التي يأتي بها ويسجد قبل السلام وهذا أيضا في حق الفذ والإمام فإذا لم يسجد فالظاهر بطلان صلاة الإمام، وأما المأموم فإنه يأتي بركعة مع الإمام ثم بعد سلام إمامه يأتي بركعة بالفاتحة وسورة يسجد بعد السلام والظاهر أنه لا يتشهد عقب الإتيان بالسجدة وانظر في ذلك انتهى.

(ص) وإن سجد إمام سجدة لم يتبع وسبح به فإذا خيف عقده قاموا فإذا جلس قاموا كقعود بثالثة فإذا سلم أتوا بركعة وأمهم أحدهم وسجدوا قبله (ش) يعني أن الإمام إذا سجد سجدة واحدة من الركعة الأولى وترك الأخرى وقام سهوا سواء انفرد بالسهو أو شاركه فيه بعض فلا يتبعه المأموم العالم بسهوه في قيامه وترك السجدة ويسبح به، فإذا رجع فلا كلام وإن لم يرجع وخافوا أن يعقد الركعة التي تلي ركعة النقص قاموا معه وكانت أولى لهم ولا يسجدوا لأنفسهم السجدة وإن سجدوها لم تجزهم نص عليه سحنون لكن لا تبطل صلاتهم ولعله لأجل الاختلاف في ذلك وإن رجع إليها الإمام وجب عليهم عنده سجودها معه، فإذا جلس بعد هذه الركعة التي يظنها ثانيته كان كإمام جلس بعد الأولى فلا يتبع ويقومون ولا يساعدوه على جلوس أخطأ فيه وكما أنهم لا يتبعونه في هذا الجلوس الأول لخطئه فيه لا يتبعونه في الأخير أيضا؛ لأنها ثالثة في نفس الأمر وإليه أشار بقوله كقعوده بثالثة في نفس الأمر يظنها رابعة فإذا تذكر الإمام قبل سلامه أتى بركعة يتابعه فيها القوم، فإن لم يتذكر وسلم بطلت صلاته إن طال وأتوا بركعة فورا لأنفسهم أفذاذا إن شاءوا وصحت لهم وإن شاءوا أمهم فيها أحدهم؛ لأن

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

يقول بدل من قوله شك في سجدة (قوله ويحتمل عطفه) هذا غير مناسب لما تقدم أن قوله وفي الأخيرة إلخ تفصيل لما قبله (قوله ولو شك بعد رفع رأسه من ركوع الثالثة إلخ) الحاصل أنه إذا شك بعد رفع رأسه من ركوع الثالثة تعذر تلافي الثانية تشهد عقب الثالثة وتصير له ثانية مع أنها بالفاتحة فقط فيسجد قبل السلام، فظهر أن قول الشارح لنقص السورة مع الزيادة ظاهر وأما قوله والجلوس في محله فهو مبتدأ وخبر إلا أنه لا فائدة فيه؛ لأن الفرض أننا قد أمرناه بطلبه بعد الثالثة التي صارت ثانية فتدبر (قوله وانظر في ذلك) أقول ينبغي الجزم بعدم التشهد.

(قوله وإن سجد إمام سجدة إلخ) فرض المصنف الكلام فيما إذا تركها من الأولى في الرباعية ليتأتى له هذا العمل ولا مفهوم لذلك بل إذا سجد سجدة وترك الأخرى من أي ركعة كانت الأولى وقام للثانية أو من الثانية وقام للثالثة أو من الثالثة وقام للرابعة لم يتبع وسبح له (قوله وسبح به) المراد التسبيح الذي يحصل به التنبيه غالبا أو شأنه ذلك وإنما سبح لأجل أن يرجع فإن رجع فالأمر واضح فإن تركوا التسبيح بطلت ويكتفى به ولو من بعضهم؛ لأنه فرض كفاية (قوله به) أي: له؛ لأن التسبيح له لا به ولعله إنما عدل عن له إلى به لئلا يتوهم تنزيهه يقال سبح له إذا نزهه أي : تنزيه الإمام مما لا يليق من النقص وليس مرادا (قوله وجب عليهم عنده سجودها) أي: ولا يعتدون بسجودهم لها قبله.

(قوله ولا يساعدوه على جلوس أخطأ فيه) زاد في ك لكن انظر هل يسبحون له كإمام جلس في أولاه وترك جلوس ثانيته قال بعد ذلك وظاهر كلام المؤلف أنهم لا يكلمونه وهو واضح؛ لأن هذه المسألة على الوجه الذي ذكره المؤلف لسحنون وهو يرى أن الكلام لإصلاح الصلاة مفسد وقال عب وظاهر المصنف أنهم لا يعيدون التسبيح مرة أخرى وهو ظاهر المنقول عن سحنون ولعله إذا لم يتنبه بالتسبيح الحاصل عقب الترك فلا يتنبه بالواقع بعد طول اه.

وانظر لو أعادوا التسبيح هل تبطل والظاهر لا تبطل.

(قوله وإليه أشار بقوله كقعوده إلخ) وسكت عما إذا ترك القعود في ثانيته والحكم أنهم يتبعونه في قيامه ك (قوله بطلت صلاته إن طال) فيه نظر؛ لأن السلام في هذه عند سحنون بمنزلة الحدث فتبطل صلاته بمجرد سلامه ومذهب ابن القاسم أنها لا تبطل إلا إذا طال الأمر بعد السلام وأما بالقرب فيأتي فيه قوله وبنى إن قرب إلخ (قوله وأتوا بركعة إلخ) أي: ولا ينتظرونه بمقدار ما يرجع ويبني لما تقدم أن سلامه عند سحنون بمنزلة الحدث وتحصيل المسألة كما في الحطاب أنه إذا سها الإمام عن السجدة الثانية وقام وسبحوا به فلم يرجع قيل يسجدون لأنفسهم وتجزيهم تلك الركعة ولا يتبعون الإمام فيها إذا رجع فسجدها وهو قول ابن المواز وهو الصحيح على ما نقل اللخمي والمازري وقول ابن القاسم أيضا إلا أنه قال يستحب له الإعادة أي: إعادة الصلاة ومذهب سحنون أنهم لا يسجدون ولو سجدوها لم يعتدوا بها وإذا سجدها الإمام اتبعوه فيها وعلم منه أن تعمدهم لسجودها لا يضرهم وكأنه للاختلاف في ذلك ثم اختلف هل الاختلاف مطلقا سواء سها الإمام عنها وحده أو هو وبعض من خلفه، وهو ظاهر كلام اللخمي والمازري وعليه فهمه المصنف وإنما الخلاف إذا سها عنها الإمام وبعض من خلفه، وأما إذا سها وحده فلا يتبعونه فيها ويسجدونها وتجزيهم وإن اتبعوا الإمام في تركها بطلت صلاتهم باتفاقهم وهذه طريقة ابن رشد وظاهر المصنف أنه مشى على

Sayfa 343