Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Soruşturmacı
السيد صادق الشيرازي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram
Muhaqqık-ı Hillî (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Soruşturmacı
السيد صادق الشيرازي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
الكفار (19).
وكل من يجب جهاده، فالواجب على المسلمين النفور إليهم (20)، إما لكفهم، وإما لنقلهم إلى الإسلام. فإن بدأوا فالواجب محاربتهم، وإن كفوا وجب بحسب المكنة، وأقله في كل عام مرة (21). وإذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز، لكن لا يتولى ذلك إلا الإمام، أو من يأذن له الإمام (22).
الطرف الثاني: في كيفية قتال أهل الحرب (23) والأولى أن يبدأ بقتال من يليه (24) إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا.
ويجب التربص إذ كثر العدو وقل المسلمون، حتى تحصل الكثرة للمقاومة ثم يجب المبادرة (25).
ولا يبدأون إلا: بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام (26)، ويكون الداعي الإمام أو من نصبه.
ويسقط اعتبار الدعوة فيمن عرفها (27)، ولا يجوز الفرار، إذا كان العدو على الضعف من المسلمين، أو أقل (28). إلا لمتحرف: كطالب السعة، أو موارد المياه، أو استدبار
Sayfa 235
1 - 1.048 arasında bir sayfa numarası girin