229

Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Soruşturmacı

السيد صادق الشيرازي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1409 AH

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ويجوز القتال في الحرم، وقد كان محرما، فنسخ (12).

ويجب المهاجرة عن بلد الشرك، على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام، مع المكنة والهجرة باقية ما دام الكفر باقيا (13).

ومن لواحق هذا الركن: المرابطة: وهي الأرصاد لحفظ الثغر. وهي مستحبة ولو كان الإمام مفقودا (14)، لأنها لا تتضمن قتالا، بل حفظا وإعلاما (15).

ومن لم يتمكن منها بنفسه، يستحب أن يربط فرسه هناك (16).

ولو نذر المرابطة وجبت، مع وجود الإمام وفقده، وكذا لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين، وجب على الأصح، وقيل: يحرم ويصرفه في وجوه البر، إلا مع خوف الشنعة (17)، والأول أشبه.

ولو أجر نفسه (18)، وجب عليه القيام بها، ولو كان الإمام مستورا. وقيل: إن وجد المستأجر أو ورثته ردها، وإلا قام بها، والأولى الوجوب من غير تفصيل.

الركن الثاني في بيان من يجب جهاده، وكيفية الجهاد وفيه أطراف:

الأول: في من يجب جهاده وهم ثلاثة: البغاة على الإمام من المسلمين. وأهل الذمة:

وهم اليهود والنصارى والمجوس، إذا أخلوا بشرائط الذمة. ومن عدا هؤلاء من أصناف

Sayfa 234