231Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haramشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامMuhaqqık-ı Hillî - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHSoruşturmacıالسيد صادق الشيرازيBaskıالثانيةYayın Yılı1409 AHTürlerJa'fari jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & Dönemlerİlhanlılarالشمس، أو تسوية لامته. أو لمتحيز: إلى فئة، قليلة كانت أو كثيرة (29).ولو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار، وقيل: يجوز لقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (30)، والأول أظهر، لقوله تعالى: (إذا لقيتم فئة فاثبتوا) (31).وإن كان المسلمون أقل من ذلك (32) لم يجب الثبات. ولو غلب على الظن السلامة استحب. وإن غلب العطب، قيل: يجب الانصراف (33)، وقيل: يستحب، وهو أشبه.ولو انفرد اثنان، بواحد من المسلمين، لم يجب الثبات (34)، وقيل: يجب، وهو المروي.ويجوز محاربة العدو بالحصار. ومنع السابلة، دخولا وخروجا. وبالمناجيف، وهدم الحصون والبيوت. وكل ما يرجى به الفتح (35).ويكره: قطع الأشجار. ورمي النار. وتسليط المياه (36) إلا مع الضرورة.ويحرم: بإلقاء السم، وقيل: يكره، وهو أشبه فإن لم يمكن الفتح إلا به، جاز (37)Sayfa 236KopyalaPaylaşAI Sormak