600

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المبحث الخامس
الردة عن الإسلام
الردة: هي قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل مكفر (^١).
إذا تيمم المسلم ثم ارتد عن الإسلام - والعياذ بالله - ثم أسلم، فهل يبطل تيممه أم لا؟ للفقهاء في هذه المسألة قولان (^٢):
القول الأول: أنه يبطل تيممه، وهو قول زفر من الحنفية، ومذهب المالكية، والأصح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة.
القول الثاني: أنه لا يبطل تيممه، وهو مذهب الحنفية، ووجه للشافعية.
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأنه يبطل التيمم بالردة، بما يلي:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥].
وجه الدلالة:
أن الله ﷾ أخبر أن الشرك يحبط العمل، والطهارة عمل، فيجب

(^١) التوقيف على مهمات التعاريف (ص ٣٦٢)، المطلع (ص ٢٥).
(^٢) الأصل (١/ ١١٣)، بدائع الصنائع (١/ ٣٣٣)، حاشية البناني (١/ ٢٢١، ٢٢٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٦٠)، المجموع (٢/ ٦)، مغني المحتاج (١/ ٢٦٧)، المغني (١/ ٢٣٨)، الإنصاف (١/ ٢١٣، ٢٨٣).

1 / 657