601

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

أن تحبط بالشرك (^١).
المناقشة:
نوقش بأن الردة تحبط ثواب العمل، وذلك لا يمنع زوال الحدث كمن توضأ رياء، فإن الحدث يزول به وإن كان لا يثاب على وضوئه (^٢).
ثانيًا: من الآثار:
ما روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: «الحدث حدثان: حدث اللسان، وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان» (^٣).
وجه الدلالة:
دل الأثر على أن الردة تعتبر حدثًا، والحدث يبطل الطهارة (^٤).
ثالثًا: من المعقول:
أن الطهارة عبادة لا تصح مع الردة ابتداء، فلا تبقى معها دوامًا كالصلاة (^٥).

(^١) المغني (١/ ٢٣٨).
(^٢) شرح العناية (١/ ١٣٣)، رد المحتار (١/ ٣٧٩).
(^٣) أخرجه البخاري في الضعفاء الصغير (ص ٣٦)، ط: دار الوعي ١٣٩٦ هـ، وسنده ضعيف لضعف حاجب الأزدي، قال عنه ابن عيينة: كان رأسًا في الإباضية، وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ ويهم. انظر: الضعفاء الصغير (ص ٣٦)، لسان الميزان (٢/ ١٤٦).
(^٤) المغني (١/ ٢٣٨).
(^٥) المبسوط (١/ ١١٧)، التعليقة الكبرى (ص ٩٩٦)، المغني (١/ ٢٣٨).

1 / 658