501

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المناقشة:
نوقش بأن الحديث ضعيف (^١).
ثالثًا: من المعقول:
قياس التيمم على الصلاة، وذلك أن الصلاة في السفر سقط منها ركعتان، وبقي ركعتان كاملتان، فكذلك التيمم؛ حيث الذي سقط منه عضوان عن الوضوء، وبقي عضوان فيكون التيمم فيهما كاملًا كالوضوء (^٢).
المناقشة:
نوقش بأنه قياس في مقابلة النص، وهو حديث عمار الثابت في الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين، فهو قياس فاسد الاعتبار (^٣).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأنه يجب مسح الكفين فقط، بما يلي:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦].
وجه الدلالة:
أن الله ﷾ أطلق اليد هنا ولم يقيدها، ومطلق اسم اليد يتناول الكف

(^١) لأنه من رواية محمد بن ثابت العبدي، وقد ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم والبخاري وأحمد وغيرهم. انظر: معالم السنن (١/ ٨٦)، تلخيص الحبير (١/ ١٥١).
(^٢) المبسوط (١/ ١٠٧).
(^٣) فتح الباري (١/ ٥٣١)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ١٦٦)، نيل الأوطار (١/ ٣١٠).

1 / 545