500

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المناقشة:
نوقش بأن هذا الحديث بهذه الرواية: «وذراعيه» ضعيف (^١)، والحديث ورد في الصحيحين وليس فيه مسح الذراعين.
عن نافع قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته، وكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله ﷺ في سكة (^٢) من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم فلم يرد عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى (^٣) في السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال: «إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر» (^٤).

(^١) لأنه من رواية عبد الله بن صالح، قال عنه ابن حجر في التقريب (ص ٣٠٨): «صدوق كثير الغلط»، وقد تفرد بذكر «مسح الذراعين»، وخالف بذلك الثقات الذين لم يذكروا «مسح الذراعين».
قال الخطابي في أعلام الحديث (١/ ٣٤٥): «حديث أبي الجهيم بن الصمة لا يصح في مسح الذراعين»، وقال ابن حجر في الفتح (١/ ٥٢٧): «والثابت في حديث أبي الجهيم بلفظ (يديه) لا (ذراعيه)، فإنها رواية شاذة».
(^٢) السكة: الزقاق والطريق، والجمع سكك. المصباح المنير (١/ ٢٨٢).
(^٣) أي: قرب أن يختفي ويغيب عن ظهره. المصباح المنير (٢/ ٦٥٦)، عون المعبود (١/ ٣٥٩).
(^٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب التيمم في الحضر [سنن أبي داود (١/ ٩٠) حديث (٣٣٠)]، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٨٥)، والدارقطني في سننه (١/ ١٧٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٠٦، ٢١٥).

1 / 544