476

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

التطهير بالماء ولا المنع من تطهير الأرض النجسة بالشمس أو الريح.
الاحتمال الثاني: أنه إنما أمر بالمبادرة بإزالة بول الأعرابي بالماء خشية تنجس أحد به، أو لكي لا ينتقل بالمشي إلى مكان آخر في المسجد (^١).
الاحتمال الثالث: أن بول الأعرابي كان نهارًا، والصلاة في المسجد تتابع في النهار، بخلاف الليل، فإنه مدته تطول (^٢).
الاحتمال الرابع: أن النبي ﷺ أراد بصب الماء أكمل الطهارتين (^٣).
ثانيًا: من المعقول:
أنه محل نجس فلم يطهر بغير الغسل كالثوب النجس (^٤).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بطهارة الأرض النجسة بالشمس أو بالريح، بما يلي:
أولًا: من السنة:
حديث ابن عمر ﵁ قال: «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله ﷺ فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك» (^٥).

(^١) طرح التثريب (١/ ٣٢٠).
(^٢) شرح فتح القدير (١/ ١٩٩).
(^٣) المصدر السابق.
(^٤) المهذب (١/ ١٧٨)، المغني (٢/ ٥٠٣).
(^٥) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان [صحيح البخاري (١/ ٧٥) حديث (١٧٢)].

1 / 517