477

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وجه الدلالة:
أنه نص في المسألة، إذ لو كانت النجاسة باقية لوجب غسلها بالماء مما يدل على أنها طهرت بالريح أو الشمس (^١).
المناقشة:
نوقش بأنه محمول على أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها، وتقبل وتدبر في المسجد عابرة، فيكون إقبالها وإدبارها في المسجد بعد بولها في مواطنها (^٢).
الجواب:
أجيب بأنه تأويل بعيد، وذلك لما يلي:
أن قوله: «في المسجد» ليس ظرفًا لقوله: «تقبل وتدبر» وحده، بل هو ظرف أيضًا لقوله: «تبول وتقبل وتدبر» جميعًا.
أن قوله: «فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك» يمنع التأويل؛ لأنها لو كانت تبول في مواطنها، ما كان يُحتاج إلى ذكر الرش؛ إذ لا فائدة فيه.
أن أبا داود بَوَّبَ على هذا الحديث بقوله في ترجمة الباب: «باب طهور الأرض إذا يبست» (^٣)، وفي هذا رد على التأويل الذي ذكروه (^٤).

(^١) انظر: شرح فتح القدير (١/ ١٩٩)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٤٨٠).
(^٢) معالم السنن (١/ ١٠١)، اللباب (١/ ٧٩)، المغني (٢/ ٥٠٣).
(^٣) سنن أبي داود (١/ ١٠٤).
(^٤) البناية (١/ ٧٢١).

1 / 518