Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
فإن برئ أو قدم أو خرجت السنة عليه حيا أو خرج من بلده فمات بطلت المقيدة لا المطلقة.
ولو عجز عن النطق كفت الإشارة الدالة على المراد، ولا تكفي الكتابة بدون الإشارة أو اللفظ وإن عمل الورثة ببعضها على رأي، سواء شوهد كاتبا، أواعت رف بأنه خطه، أو عرف.
ولو كتب وصية وقال: اشهدوا علي بما في هذه الورقة أو قال: هذه وصيتيفاشه دوا علي بها (1) لم يجز حتى يسمعوا منه ما فيه (2)، أو يقرأ عليه فيقر به. فأما لو قرأه الشاهد مع نفسه فقال له الموصي: قد عرفت ما فيه فاشهد علي به الأقرب القبول، وكذا البحث في المقر.
وإذا رد الوصية رجع المال إلى التركة، فإن عين بالرد واحدا وقصد تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك.
أما لو رد في موضع يمتنع فيه الرد فإن له تخصيص من شاء هبة.
ويحصل الرد بقوله: رددت الوصية، أو لا أقبلها، أو ما أدى (3) معناه.
ولو كانت الوصية لغير معين كفى في التمليك الإيجاب والموت، ولا يتوقف على القبول كمن أوصى للفقراء، وكذا لو أوصى للمصالح كعمارة مسجد.
وهل القبول كاشف عن انتقال الملك إلى الموصى له بعد الموت، أو سبب؟ فيهإ شكال ينشأ: من انتفاء الملك عن الميت، وعدم دخوله في ملك
Sayfa 445