772

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

فإن برئ أو قدم أو خرجت السنة عليه حيا أو خرج من بلده فمات بطلت المقيدة لا المطلقة.

ولو عجز عن النطق كفت الإشارة الدالة على المراد، ولا تكفي الكتابة بدون الإشارة أو اللفظ وإن عمل الورثة ببعضها على رأي، سواء شوهد كاتبا، أواعت رف بأنه خطه، أو عرف.

ولو كتب وصية وقال: اشهدوا علي بما في هذه الورقة أو قال: هذه وصيتيفاشه دوا علي بها (1) لم يجز حتى يسمعوا منه ما فيه (2)، أو يقرأ عليه فيقر به. فأما لو قرأه الشاهد مع نفسه فقال له الموصي: قد عرفت ما فيه فاشهد علي به الأقرب القبول، وكذا البحث في المقر.

وإذا رد الوصية رجع المال إلى التركة، فإن عين بالرد واحدا وقصد تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك.

أما لو رد في موضع يمتنع فيه الرد فإن له تخصيص من شاء هبة.

ويحصل الرد بقوله: رددت الوصية، أو لا أقبلها، أو ما أدى (3) معناه.

ولو كانت الوصية لغير معين كفى في التمليك الإيجاب والموت، ولا يتوقف على القبول كمن أوصى للفقراء، وكذا لو أوصى للمصالح كعمارة مسجد.

وهل القبول كاشف عن انتقال الملك إلى الموصى له بعد الموت، أو سبب؟ فيهإ شكال ينشأ: من انتفاء الملك عن الميت، وعدم دخوله في ملك

Sayfa 445