773

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الورثة، لقوله تعالى: " من بعد وصية " (1)، فلو لم ينتقل إلى الموصى لهبق ي بغير مالك. ومن كون القبول: إما جزءا من السبب أو شرطا - كقبول البيع وانتفاء الملك عن الميت ممنوع، كما لو قتل، وكالمديون، وكما لو نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته. والآية يراد بها: من بعد وصية مقبولة، والأقرب الأول.

وتمنع سببية القبول، بل هو كاشف عن صحة الوصية وفسادها، والمقتولوال مديون لا يملكان، لكن الدين يتعلق بالدية والتركة تعلق الرهن (2)، والصيد لا يملكه الميت، فعلى الأول النماء المتجدد بين الموت والقبول للموصى له، وللورثة على الثاني.

ولو أوصى له بزوجته (3) فأولدها بعد الموت وقبل القبول فالولد حر وأمه أم ولد على الأول، وعلى الثاني الولد رق للورثة.

ولو مات الموصى له قبول والرد: فإن قبل وارثه ملك الجارية والولد، وعتق عليه إن كان ممن ينعتق عليه على الثاني على قول الشيخ (4) رحمه الله، وتكون الجارية أم ولد، ويرث الولد أباه، ويحجب القابل إن كان أخا على الأول، ولا دور باعتبار أن توريثه يمنع كون القابل وارثا فيبطل قبوله فيؤدي توريثه إلى عدمه، لأنا نعتبر من هو وارث

Sayfa 446