771

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وقبول بعد الموت، فلا أثر له لو تقدم. وبهما ينتقل الملك مع موت الموصي. ولا يكفي الموت بدون القبول، وبالعكس.

ولا يشترط القبول لفظا، بل يكفي الفعل الدال عليه، ولا اتصال القبول، فلو قبل بعد الموت بمدة أو في الحياة بعد مدة صح ما لم يرد، فإن رد في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد الوفاة، إذ لا اعتبار بذلك الرد.

ولو رد بعد الموت قبل القبول بطلت وإن كان (1) بعد القبض، وبعده لا يبطل وإن كان قبل القبض على رأي. ولو كان بعده لم تبطل إجماعا.

ولو رد بعضا صح ما فيما قبله، وفي رد رأس العبد - مثلا - إشكال ينشأ: منبطل ان إفراده، فيبطل الرد أو الوصية.

ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية، ولا يدخل في ملك الميت، فلو أوصى بالحامل والحمل من الزوج له فمات قبل القبول فقبل الوارث لم ينعتق عليه، ولا على الوارث، إلا أن يكون ممن ينعتق عليه، ولا يرث إلا أن يكونوا جماعة.

ولو انعتق على بعضهم - كما لو كان الوارث ابنا وبنتا والحمل أنثى - انعتق ثلثاها، وورثت ثلثي سهم بنت مما عداها خاصة، بخلاف ما لو انعتق ثلثاه قبل الوفاة.

ولو قبل أحد الوارثين ورد الآخر صح في نصيب القابل، فإن كان ممن ينعتق عليه عتق عليه وقوم الباقي.

وتصح مطلقة مثل: إن مت فثلثي للمساكين. ومقيده مثل: إن مت في مرضي هذا أو في سفري هذا أو في سنتي هذه أو بلدي (2) فثلثي للمساكين،

Sayfa 444