770

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المقصد الرابع في الوصايا

وفيه فصول:

الأول: في أركانها ومطالبه أربعة:

الأول:

الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الموت. وتفتقر إلى إيجاب - وهو: كل لفظدال على ذلك القصد - نحو: أوصيت بكذا، أو افعلوا كذا، أو أعطوا فلانا بعد وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو جعلت له كذا.

ولو قال: هو له فهو إقرار (1) في الحال، لا يقبل منه حمله على الإيصاء إلا أن يقرنه بما يفسد الإقرار كما لو قال: هو من مالي له فهو وصية .

ولو قال: عينت له كذا فهو كناية ينفذ مع النية.

ولو قال: وهبته وقصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير، لأنه بمنزلة ملكت.

Sayfa 443