762

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الباقين كما القيمة.

ولو قال: بل لعمرو وخالد فقيمة واحدة لهما (1). ولو قال: لزيد وعمرونصفي ن بل لخالد الجميع. ولو قال: بل ولخالد فالثلث. ولو قال:

بل لزيد وخالد فالنصف.

ولو صدقه الأول في ذلك كله فلا غرم.

ولو قال: غصبته من زيد وملكه لعمرو أو: وهو لعمرو لزمه الدفع إلى زيد، ولا يغرم لعمرو، لأنه يجوز أن يكون في يد زيد. بحق إجارة، أو وصية، أو عارية فلا ينافي ملكية عمرو، ولم يوجد منه تفريط يوجب الضمان، بخلاف: هذا لزيد بل لعمرو، لأنه أقر للثاني بما أقر به للأول، فكان الثاني رجوعا عنالأول بخلاف ما قلناه، ولا يحكم بالملك لعمرو، إذ هو بمنزلة من أقر لغيرهب ما في يد آخر، ويحتمل الضمان. وكذا لو قال: هذا لزيد وغصبته من عمرو فإنه يلزمه دفعه إلى زيد، ويغرم لعمرو على إشكال.

(ج): هل يصح البدل كالاستثناء؟ الأقرب ذلك إن لم يرفع مقتضى الإقرار كما لو قال: له هذه الدار هبة أو صدقة.

أما لو قال: له هذه الدار عارية أو سكنى ففيه نظر ينشأ: من كونه رفعا لمقتضى الإقرار، ومن صحة بدل الاشتمال لغة.

ولو قال: له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه الإشكال.

(د): لو قال: كان له علي ألف وقضيته أو قضيته منها خمسمائة لم يقبل قوله في القضاء إلا ببينة.

ولو قال: لي عليك مائة فقال: قضيتك منها خمسين فالأقرب لزوم

Sayfa 434