Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
الخمسين خاصة، لاحتمال قوله: " منها " مما يدعيه.
ولو قال: أخذت منه ألف درهم من ديني أو من (1) وديعتي عنده فأنكر السببوادع ى التملك حكم للمقر له بعد الإحلاف.
(ه): لو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ثمن مبيع هلك قبل قبضه أو لم أقبضه أو ثمن مبيع فاسد لم أقبضه أو ضمنت به على أني بالخيار لزمه الألف، ولم يقبل قوله في المسقط.
ولو قال: له علي ألف لا تلزم، لزمه.
ولو قال: له (2) علي ألف ثم سكت ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه لزمهالأ لف. ولو قال: له (3) علي ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال: لم أقبضه احتمل القبول إن سمع مع الاتصال أو التصديق (4) واللزوم (5).
ولو قال: له (6) علي ألف من ثمن عبد إن سلم سلمت احتمل لزوم الألف معجلا،و بعد تسليم العبد (7).
ولو قال: له ألف مؤجلة أو زيوف أو ناقصة لم يقبل مع الانفصال، ومعالاتصال إشكا ل (8).
ولو قال: له (9) ألف مؤجل من جهة تحمل العقل قبل قطعا. ولو قال:
من حيث القرض لم يقبل قطعا.
ولو قال: ابتعت بخيار أو كفلت بخيار لم يقبل تفسيره.
Sayfa 435