761

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

فلو قال: له هذا الدرهم (1) بل هذا أو قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمهالدرهمان والقفيزان.

ولو قال: له هذا الدرهم (2) بل درهم أو درهم بل هذا الدرهم لزمه المعين، ويحتمل لزوم الدرهمين.

ولو قال: له (3) درهم بل درهم لزمه واحد، ويحتمل اثنين، لاستدعاء الإضراب المغايرة.

ولو قال: له درهم بل درهمان لزمه درهمان.

ولو قال: له درهم بل درهمان لزمه درهمان.

ولو قال: له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة، وكذا لو قال: له قفيز شعير بل قفيزان حنطة.

ولو قال: له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة، بخلاف الاستثناء.

ولو عطف ب‍ " لكن " لزمه ما بعدها، إذ لا يعطف بها إلا بعد النفي، فلو قال: ماله (4) عشرة لكن خمسة لزمه خمسة.

(ب): إذا كان في يده شئ على ظاهر التملك فقال: هذا الشئ لزيد بل لعمروقض ي به للأول، وغرم قيمته للثاني، وكذا: غصبته (5) من زيد بل من عمرو على إشكال، أو: غصبته من زيد لا بل من عمرو، أو: غصبته من زيد وغصبه زيد من عمرو، وكذا استودعته من زيد بل من عمرو، وسواء اتصل الكلام أو انفصل.

ولو قال: لزيد بل لعمرو بل لخالد حكم (6) للأول، وغرم لكل من

Sayfa 433