760

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

جبرت وقابلت صار ستة تعدل ثلاثة وثلاثة أرباع شئ، فالشئ أربعة فلكل منهما أربعة.

ولو قال: لزيد عشرة إلا نصف ما لبكر ولبكر عشرة إلا ثلث ما لزيد فلزيد شئ ولبكر عشرة إلا ثلث شئ، فلزيد عشرة إلا خمسة تعدل خمسة أسداس شئ، فإذا جبرت وقابلت صار عشرة تعدل خمسة وخمسة أسداس شئ، فإذا أسقطت خمسة بمثلها بقي خمسة تعدل خمسة أسداس شئ (1)، فالشئ يعدل ستة فهي لزيد ولبكر ثمانية.

ولو قال: لزيد عشرة إلا ثلث ما لبكر ولبكر خمسة عشر إلا نصف ما لزيدفلزيد شئ ولبكر خمسة عشر إلا نصف شئ، فلزيد عشرة وسدس شئ إلا خمسة تعدل شيئا، تسقط السدس بمثله يبقى خمسة تعدل خمسة أسداس شئ، فالشئ ستة لزيد ولبكر اثنا عشر.

ولو أقر لأحدهما بمثل الآخر وعطف في أحدهما بالنصف واستثناه من الآخرفلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر.

المطلب الثاني: في ما عدا الاستثناء

وهو سبعة:

(أ) (2): إذا عطف ب‍ " بل ": فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل إضرابه، ولزمه الأمران. ولو كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحدا والأكثر،

Sayfa 432