757

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الفصل الثالث: في تعقيب الإقرار بما ينافيه وفيه مطلبان:

الأول: في الاستثناء

وقواعده خمس:

(أ) (1): حكم الاستثناء والمستثنى منه متناقضان، فالاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي.

(ب): الاستثناء المتكرر مع حرف العطف يعود إلى المستثنى منه، وكذا لو زاد اللاحق على السابق أو ساواه، وبدونه يرجع اللاحق إلى السابق.

(ج): الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إلا مع القرينة.

(د): الاستثناء من الجنس جائز إجماعا، ومن غيره على الأقوى.

(ه‍): الاستثناء المستوعب باطل، ويجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى، فإذا قال: له علي عشرة دراهم إلا تسعة لزمه واحد. ولو قال:

له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية فهو إقرار بتسعة. ولو عد إلى الواحد فهو إقرار بخمسة. والضابط: إسقاط جملة المنفي من جملة المثبت بعد جمعهما، فالمقر به الباقي.

ولو قال: له علي عشرة إلا اثنين وإلا واحدا فهو إقرار بسبعة. ولو قال: له (2) عشرة إلا اثنين إلا اثنين لزمه ستة.

Sayfa 429