Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ولو قال: لزيد في هذا المال (1) شركة قبل تفسيره بأقل من النصف.
(يا): لو قال: لزيد مائة ونصف ما لعمرو ولعمر مائة ونصف ما لزيد فلزيدشئ، ولعمرو مائة ونصف شئ، فلزيد مائة وخمسون وربع شئ يعدل شيئا، فالباقي بعد إسقاط الربع بمثله يعدل ثلاثة أرباع شئ، فلكل مائتان. ولو ذكر الثلث فلكل مائة وخمسون، لأن لزيد شيئا، ولعمرو مائة وثلث شئ، فلزيد مائة وثلث مائة وتسع شئ يعدل شيئا، فيسقط تسع شئ بمثله، فمائة وثلث تعدل ثمانيةأتساع، فالشئ مائة وخمسون.
ولو قال: لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ولعمرو عشرة وثلث ما لزيد فلزيد شئ ولعمرو عشرة وثلث شئ، فلزيد خمسة عشر وسدس شئ يعدل شيئا يسقط السدس بمثله يبقى خمسة عشر (2) يعدل خمسة أسداس شئ فالشئ ثمانية عشر هي ما لزيد، ولعمرو ستة عشر.
ولو قال: لزيد ستة ونصف ما لعمرو ولعمرو اثنا عشر ونصف ما لزيد فلزيد ستة عشر ولعمرو عشرون .
ولو ذكر هنا عوض النصف في عمرو الثلث فلزيد أربعة عشر وخمسان، ولعمرو ستة عشر وأربعة أخماس.
* * *
Sayfa 428