Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
(ط): لو قال: هذه الدار لأحد هذين وهي في يده ألزم البيان (1)، فإن عين قبل، وللآخر إحلافه وإحلاف الآخر، فإن أقر للآخر غرم للثاني، إلا أن يصدقه الأول. وهل له إحلاف الأول؟ إشكال، وللثاني إحلافه.
ولو أقر لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو وكذبهما زيد فلا غرم.
ولو قال: لا أعلم دفعها إليهما وكانا خصمين، ولكل منهما إحلافه لو ادعيا علمه ولو قال: لزيد أو الحائط كذا ففي صحة الإقرار نظر. ولو قال: لزيد والحائط كذا فالأقوى صحة النصف خاصة لزيد.
ولو صدق أحد المدعيين بما يوجب الاشتراك - كالإرث والابتياع صفقة في النصف دون اشتراك السبب - فهو لهما، ولو لم يوجب الشركة لم يشاركه الآخر، فإن أقر بالجميع لأحدهما: فإن اعترف المقر له للآخر سلم إليه النصف، وإلا فإن ادعى الجميع بعد ذلك فهو له.
(ي): لو قال: أحد هذين العبدين لزيد طولب بالبيان، فإن عين قبل، فإن أنكر زيد حلف المقر، ثم يقر الحاكم ما أقر به في يده، أو ينتزعه إلى أن يدعيهزي د.
ولو قال: لزيد عندي درهم أو دينار فهو إقرار بأحدهما (2)، فيطالب بالتفسير.
ولو قال: إما درهم أو درهمان ثبت الدرهم، وطولب بالجواب عن الثاني.
Sayfa 427