Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
بخلاف: له في مالي أو في ميراثي من أبي.
(ز): لو قال: له علي درهم درهم درهم لزمه واحد. ولو قال: درهم ودرهم أو ثم درهم لزمه اثنان. ولو قال: فدرهم لزمه (1) واحد، وتقديره:
فدرهم لازم.
ولو قال: درهم ودرهمان لزمه ثلاثة، وكذا: درهم ودرهم ودرهم.
ولو قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل. ولو قال: أردت بالثاني تأكيدال أول لم يقبل، وكذا تجب الثلاثة لو قال: درهم ودرهم ثم درهم أو بالعكس، لاختلاف حرفي العطف.
ولو قال: له علي درهم قبله درهم أو بعده درهم أو قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان، ولو قال: قبله وبعده لزمه ثلاثة، إذ القبلية والبعدية لا تحتمل إلا الوجوب.
ولو قال: له (2) درهم مع درهم أو فوق درهم أو تحت درهم أو معه أو فوقه أو تحته لزمه واحد، لاحتمال فوق درهم لي أو في الجودة.
(ح): لو أقر بدرهم في مجلسين أو بلغتين أو شهد عليه بذلك في تأريخين فهما واحد، إلا أن يختلف السبب.
ولو أطلقه في أحدهما وقيده في الآخر حمل المطلق على المقيد، وكذا لو قيده بقيدين يمكن جمعهما. أما لو قيده في أحد المجلسين بقيد يضاد ما قيده به (3) في الآخر فهما اثنان. ولو شهد واحد بإقرار بتاريخ وآخر بإقرار في تاريخ آخر جمع بينهما، لاتحاد المخبر عنه، ولا يجمع في الأفعال.
Sayfa 426