753

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو قال: دابة بسرجها أو دار بفرشها أو سفينة بطعامها أو عبد بعمامته لزمه الجميع.

ولو قال: له ألف في هذا الكيس ولم يكن فيه شئ لزمه الألف.

ولو كان الألف ناقصا احتمل إلزامه الإتمام (1).

ولو قال: الألف الذي في الكيس (2) لم يلزمه الإتمام، ولو لم يكن فيه شئف في لزوم الألف وجهان.

ولو قال: له في هذا العبد ألف قبل تفسيره بأرش الجناية، وبكونه مرهونا، وبأنه وزن في شراء عشرة ألفا واشتريت أنا جميع الباقي بألف، ولم يلزمه إلا عشر العبد.

ولو قال: نقد عني في ثمنه ألفا كان قرضا، ولو قال (3): نقد ألفا في ثمنه وأنا ألفا بإيجاب واحد فقد أقر بالنصف.

ولو قال: وزنت أنا ألفين فقد أقر بالثلث. ولو قال: أوصي له بألف من ثمنه بيع وصرف إليه ألف، ولو أراد إعطاء ألف من ماله من غير الثمن لم يجبال قبول.

[ولو قال: جنى بألف فتعلقت برقبته قبل] (4).

ولو قال: له في هذه المال (5) أو: في (6) ميراث أبي ألف لزمه،

Sayfa 425