752

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

قبل ولزمه اثنا عشر، ويقبل منه هذا التفسير وإن كان من أهل الحساب على إشكال، لأن كثيرا من العامة يريدون هذا المعنى.

ولو قال: أردت درهمين في عشرة لي قبل ولزمه در همان.

ولو قال: درهمان في دينار لم يحتمل الحساب، وسئل، فإن فسر بالعطف لزمه در همان ودينار، وإن قال: أسلمتهما في دينار فصدقه المقر له بطل إقراره، لأن السلم لا يصح في الصرف، وإن كذبه صدق المقر له مع اليمين.

ولو قال: له عندي زيت في جرة أو: سيف في غمد أو: كيس في صندوق أو: فص في خاتم أو: غصبت منه ثوبا في منديل لم يدخل الظرف.

ولو قال: له عندي غمد فيه سيف أو: جرة فيها زيت لم يدخل (1) المظروف، وكذا له خاتم فيه فص أو عمامة في رأس عبد.

ولو قال: له عندي خاتم وأطلق أو: ثوب مطرز لزمه الخاتم بفصه - على إشكال - والطراز.

ولو قال: له عندي جارية فجاء بها وهي حامل احتمل صحة استثناء الحمل، بخلاف ما لو قال: له خاتم وجاء به وفيه فص واستثناه، فإن الظاهر عدم قبوله.

ولو قال: له دار مفروشة أو عبد عليه عمامة احتمل الأمرين.

Sayfa 424