751

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وكيله، وكذا الذهب والفضة ينصرف إلى نقده الغالب، سواء كان نقدهم مغشوشاأو لا، وسواء كان الوزن ناقصا أو لا، فإن تعدد الوزن أو النقد متساويا رجع إليه في التعيين.

ولو فسره بالناقص النادر قبل مع اتصاله، وكذا لو فسر بالمغشوشة معاشتماله ا على الفضة لا بالفلوس.

ولو قال: له (1) علي دريهمات أو دراهم صغار وفسره بالناقص لم يقبل إلا مع الاتصال.

(ه‍): الجمع يحمل على أقله وهو: ثلاثة، سواء كان جمع قلة أو كثرة، وسواء كان معرفا بلام الجنس أو منكرا، وسواء وصفه بالقلة أو الكثرة أو لا. فلو قال: له علي دراهم لزم ثلاثة، وكذا لو قال:

الدراهم أو: دراهم كثيرة أو: وافرة أو: قليلة.

ولو قال: ثلاثة آلاف واقتصر ألزم بتفسير الجنس بما يصح تملكه مما يصدقعليه ذلك العدد.

(و): لو قال: (2) علي ما بين درهم وعشرة، لزمه ثمانية، ولو قال:

من درهم إلى عشرة، احتمل دخول الطرفين وخرجهما وخروج الغاية.

ولو قال: أردت المجموع لزمه خمسة وخمسون، لأنك تزيد أول العدد وهو الواحد على آخره وهو العشرة، ثم تضرب المجموع في نصف العشرة.

ولو قال: له درهم في عشرة ولم يرد الحساب لزمه واحد (3). ولو قال (4):

درهمان في عشرة، وأراد الحساب لزمه عشرون. ولو أراد درهمين مع عشرة

Sayfa 423