Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
مع النصب أحد عشر (1) (2).
ولو عطف ورفع لزمه درهم، لأنه ذكر شيئين ثم أبدل منهما درهما، فكأنه قال: هما درهم.
ولو نصب احتمل لزوم درهم، لأن كذا يحتمل أقل من درهم، فإذا عطف مثلهوفسرهم ا (3) بدرهم جاز، ودرهمين، لأنه ذكر جملتين وفسر بدرهم، فيعود إلىا لجميع كمائة وعشرين درهما يعود التفسير إلى الجميع، وأكثر من درهم بناء على أن الدرهم تفسير للأخير، ويبقى الأول على إبهامه. وقيل (4): يلزمه أحد وعشرون درهما (5).
ولو قال: ألف وثلاثة دراهم أو خمسون درهما، أو: ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما أو خمسة عشر درهما، أو: ألف ومائة درهم، فالجميع دراهم على إشكال.
ولو قال: علي ثلاثة دراهم وألف أو: عشرون درهما وألف، فالألف مجهولة.
ولو قال: درهم ونصف فالأقرب حمل النصف على السابق.
(د): إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف إلى ميزان البلد
Sayfa 422