750

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

مع النصب أحد عشر (1) (2).

ولو عطف ورفع لزمه درهم، لأنه ذكر شيئين ثم أبدل منهما درهما، فكأنه قال: هما درهم.

ولو نصب احتمل لزوم درهم، لأن كذا يحتمل أقل من درهم، فإذا عطف مثلهوفسرهم ا (3) بدرهم جاز، ودرهمين، لأنه ذكر جملتين وفسر بدرهم، فيعود إلىا لجميع كمائة وعشرين درهما يعود التفسير إلى الجميع، وأكثر من درهم بناء على أن الدرهم تفسير للأخير، ويبقى الأول على إبهامه. وقيل (4): يلزمه أحد وعشرون درهما (5).

ولو قال: ألف وثلاثة دراهم أو خمسون درهما، أو: ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما أو خمسة عشر درهما، أو: ألف ومائة درهم، فالجميع دراهم على إشكال.

ولو قال: علي ثلاثة دراهم وألف أو: عشرون درهما وألف، فالألف مجهولة.

ولو قال: درهم ونصف فالأقرب حمل النصف على السابق.

(د): إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف إلى ميزان البلد

Sayfa 422