758

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو قال: له ألف إلا درهما: فإن سوغنا المنفصل طولب بتفسير الألف، وقيل: إذا بقي بعد الاستثناء شئ، ولو لم يبق احتمل بطلان التفسير أو الاستثناء، وإلا فالجمع دراهم.

ولو قال: له (1) ألف درهم إلا ثوبا: فإن منعنا المنقطع وجبت الألف، وإلا طولب بذكر قيمة الثوب، فإن استوعب (2) بطل التفسير فيطالب بغيره أوالاس تثناء على الاحتمال.

ولو قال: له ألف شيئا كلف تفسيرهما.

ولو قال: له (3) ثلاثة بطل الاستثناء (4)، وكذا: له (5) درهم إلا درهما (6).

ولو قال: له درهم ودرهم إلا درهما قيل (7): إن حكم بعوده إلى الأخيرة بطل، وإلا صح، وليس بمعتمد.

أما لو قال: له ثلاثة ودرهمان إلا درهمين فإنه يصح، والأقرب صحة: له درهمان ودرهمان إلا درهمين، لأن الاستثناء إنما يرجع إلى الأخير لو لم يوجد قرينة الرجوع إلى الجميع.

Sayfa 430

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram | Usul