Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ولو أقر بوارث فالأقرب اعتبار التهمة وعدمها، وكذا إقراره بإحبال الأمة أو إعتاق أخيه المملوك له وله عم.
ولو أقر الوارث بدين على الميت ولا تركة له (1) لم يلزم. ولو خلف تركة تخير في التسليم من التركة وغيرها، فيلزمه أقل الأمرين من الدين والتركة.
ولو تعدد الوارث أدى كل واحد بقدر ميراثه، ولو أقر أحدهم لزمه من الدينبقد ر ميراثه، فلو كانا اثنين لزمه أقل الأمرين من نصف التركة ونصف الدين.
(ز): العبد: ولا يقبل إقراره بمال ولا حد ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا، إلا أن يصدقه السيد، ويتبع بعد العتق بالمال.
ولو قيل: يقبل ويتبع به وإن لم يصدقه السيد كان وجها.
ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل، ويؤخذ ما أقر به مماف ي يده، وإن كان أكثر لم يضمنه المولى، بل يتبع (2) بعد العتق. ولا يصح إقرار المولى عليه بحد، ولا غيره.
ولو أقر عليه بالجناية فالأقرب قبول قوله، ويجب المال، ويتعلق برقبته لا في حق العبد: كفك الإرث، فيعتق بالقيمة وإن قصرت على القولين.
ولا يقبل إقراره بالرق لغير من هو في يده.
ومن تحرر نصفه نفذ نصف إقراره، ويتبع بالباقي.
وله شرطان.
(أ) (3): أهلية التملك: فلو أقر لدابة أو لحائط لم يصح، ولو قال: بسبب
Sayfa 415