742

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو شهد الشهود بإقراره لم يفتقر إلى أن يقولوا: طوعا في صحة من عقله.

(ج): المكره: ولا ينفذ إقراره فيما أكره على الإقرار به، ولو أقر بغير ما أكره عليه صح.

ولو أكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديه صح البيع مع عدم (1) حصر السبب.

ولو ادعى الإكراه حالة الإقرار لم يقبل إلا بالبينة وإن أقر عند السلطانإ لا مع قرينة دالة (2) عليه: كالقيد أو الحبس أو التوكيل به فيصدق مع اليمين.

(د): المفلس.

(ه‍): المبذر: وقد مضى حكمهما.

(و): المريض: ويقبل إقراره إن برئ مطلقا على إشكال (3)، وإن مات في مرض الإقرار فكذلك إن لم يكن متهما، وإلا فمن الثلث.

ولو أقر بدين مستغرق ولا تهمة وثبت بالبينة آخر مستغرق أو أقر الوارث به - على إشكال - ثبت التحاص. ولا فرق بين الإقرار للوارث وغيره على رأي.

ولو أقر لزوجته بمهر مثلها أو دونه صح، ولو أقر بزائد أو بغيره نفذ من الثلث مع التهمة، ومن الأصل بدونها.

ولو أقر لاثنين متهم في حق أحدهما اختص بالتشقيص.

ولو أقر بعين ماله وبدين في الذمة لآخر ولا تهمة فلا شئ للثاني، وكذا لوقدم الثاني.

Sayfa 414