741

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو قال: أنا قاتل زيد فهو إقرار، لا مع (1) النصب، والوجه التسوية في عدم الإقرار.

الثاني: المقر

وهو قسمان: مطلق ومحجور.

فالمطلق ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه ولا يشترط عدالته، فيقبل إقرار الفاسق والكافر، وإقرار الأخرس مقبول مع فهم إشارته.

ويفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين، وكذا في الأعجمي.

وكل من ملك شيئا ملك الإقرار به.

والمحجور عليه سبعة:

(أ) (2): الصبي: ولا يقبل إقراره وإن أذن له الولي، سواء كان مراهقا أو لا.

ولو جوزنا وصيته بالمعروف جوزنا إقرار بها.

ولو ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدق من غير يمين، وإلا دار. ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة.

ولو أقر المراهق ثم اختلف هو والمقر له في البلوغ فالقول قوله من غيريمين، إلا أن تقوم بينة ببلوغه.

(ب): المجنون: وهو مسلوب القول مطلقا، وفي حكمه النائم، والمغمى عليه، والمبرسم، والسكران، وشارب المرقد وإن تعمد لغير حاجة.

ولو ادعى زوال العقل حال إقراره لم تقبل دعواه إلا بالبينة، وإن كان له حالة جنون فالأقرب سماع قوله.

Sayfa 413