740

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو قال: كان له علي ألف لزمه، ولا تقبل دعواه في السقوط.

ولو قال: لي عليك ألف فقال: نعم أو: أجل أو: بلى أو: صدقت أو:

بررت أو: قلت حقا أو: صدقا أو: أنا مقر به أو: بدعواك أو: بما أدعيت أو: لست منكرا له أو:

رددتها أو: قبضتها أو: قضيتكها أو: أبرأتني منها فهو إقرار.

ولو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى كان إقرارا، ولو قال: نعم لم يكن إقرارا على رأي، والإقرار بالإقرار (1) إقرار.

ولو قال: لي عليك ألف فقال: أنا مقر ولم يقل [على الأقوى] (2):

به (3): أو زنه أو خذه أو انتقده أو زن أو خذ لم يكن إقرار.

ولو قال: أنا أقر به احتمل الوعد.

ولو قال: اشتر مني هذا العبد أو استوهبه فقال: نعم فهو إقرار. وكذا لو قال (4): بعني، أو: ملكني، أو هبني.

ولو قال: ملكت هذه الدار من فلان أو: غصبتها منه أو: قبضتها منه فهو إقرار، بخلاف تملكها على يده.

ولو قال: بعتك أباك فحلف عتق ولا ثمن.

ولو قال: لك علي ألف في علمي أو: فيما أعلم أو: في علم الله تعالى لزمه.

ولو قال: لك علي ألف إن شاء الله فالأقرب عدم اللزوم.

Sayfa 412