739

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المقصد الثالث في الإقرار وفيه فصول:

الأول: في أركانه وفيه مطالب:

الأول: الصيغة الإقرار:

إخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه، بل يكشفعن سبقه.

ولفظه الصريح: لك عندي ، أو علي، أو في ذمتي، أو هذا وما أدى معناهبالعرب ية وغيرها.

ويشترط تنجيزه، فلو علقه بشرط كقوله: لك كذا إن شئت، أو إن قدم زيد، أو إن رضي فلان، أو إن شهد لم يصح. ولو فتح " أن " لزم.

ولو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق أو فهو حق أو صحيح لزمه وأن يشهد.

ولو قال: إن شهد لك صدقته أو لزمني أو أديته لم يكن مقرا.

ولو قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر لزمه إن لم يقصد الشرط بل الأجل، وكذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف.

Sayfa 411