744

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الدابة قيل: يكون إقرارا للمالك على تقدير الاستئجار، وفيه نظر، إذ قد يجب بسببها ما لا يستحق المالك كأرش الجناية على سائقها أو راكبها.

نعم، لو قال: لمالكها أو لزيد علي بسببها لزم. ولو قال: بسبب حملها لم يزمه شئ، إذ لا يمكن إيجاب شئ بسبب الحمل.

ولو أقر لميت صح وانتقل إلى ورثته.

ولو قال: لا وارث له سوى هذا ألزم التسليم إليه إن كان دينا، وفي العين نظر، أقر به وجوب البحث.

ولو أقر للعبد صح وكان للمولى. ولو أقر لحمل فلانة وعزاه إلى وصية أوميراث صح ، فإن ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما.

ولو عزاه إلى سبب ممتنع: كالجناية عليه والمعاملة له (1) فالأقرب اللزوم وإلغاء المبطل. ولو أطلق فالوجه الصحة تنزيلا على المحتمل، ويكون بين الذكر والأنثى نصفين.

ويملك الحمل ما أقر له به بعد وجوده حيا لدون ستة أشهر من حين الإقرار، ولو ولد لأكثر من مدة الحمل بطل، ولو وضع فيما بينهما ولا زوج ولا مالك حكم له، لتحققه وقت الإقرار.

ولو كان لها زوج أو مولى ففي الحكم له إشكال ينشأ: من عدم اليقين بوجوده، ومن صحة الإقرار، وللعادة.

ولو سقط ميتا: فإن عزاه إلى إرث أو وصية عاد إلى مورث الطفل والموصي (2)، وإن أطلق كلف السبب وعمل بقوله، وإن تعذر التفسير بموته

Sayfa 416