Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
وكل ما صح بيعه جاز هبته، مشاعا كان أو مقسوما، منا لشريك وغيره.
ولا تصح هبة المجهول كأحد العبدين لا بعينه، والحمل، واللبن في الضرع. وتصح في الصوف على الظهر، وكل معلوم العين وإن جهل قدره.
ولا تصح هبة دهن سمسم (1) قبل عصره، ولا هبة المعدوم: كالثمرة المتجددة وما تحمله الدابة.
وتصح هبة المغصوب من الغاصب وغيره، والمستأجر من غير المستأجر، والآبق، والضال، والكلب المملوك.
ولو وهب المرهون: فإن بيع ظهر البطلان، وإن انفك فللراهن الخيار فيالإ قباض، وفي صحة الإقباض حالة الرهن من دون إذن المرتهن إشكال.
فإن سوغناه لم يحصل به الملك، فإن فك صحت الهبة.
ولا تصح هبة الدين لغير من عليه، لامتناع قبضه. وهبة الحامل لا تقتضي هبة الحمل، وتصح البراءة من المجهول. ولو علمه المديون وخشي من عدم الإبراء لو أظهره لم يصح الإبراء.
ولو أبرأه من مائة معتقدا أنه لا حق له وكان له مائة ففي صحة الإبراء إشكال.
وهو شرط في صحة الهبة، وشرطه إذن الواهب، وإيقاع القبض للهبة. فلو قبض من دون إذنه لم ينتقل الملك إليه وإن كانا في المجلس، وكذا لو أقبضه الواهب لا للهبة. ويقبل قوله في القصد. ولو أقر بالهبة والإقباض حكم عليه وإن كان في يد الواهب، وله الإحلاف لو ادعى المواطاة، ولا يقبل إنكاره.
Sayfa 406