Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ولو مات الواهب قبله بطلت الهبة وإن كان بعد الإذن في القبض.
ولو وهب ما في يد المتهب صحت ولو يفتقر إلى تجديد قبض، ولا إذن، ولا مضي زمان يمكن فيه القبض. وكذا لو وهب ولي الطفل ماله الذي في يده.
ولو كان مغصوبا أو مستأجرا أو مستعارا - على إشكال - افتقر إلى القبض، بخلاف ما في يد وكيله.
ولو وهب غيره افتقر إلى قبض الولي أو الحاكم. وقبض المشاع هنا كقبضه في البيع.
ولو وهب اثنين فقبلا وقبضا صحت لهما، ولو قبل أحدهما وقبض صحت في نصيبه خاصة.
ولا يشترط فورية الإقباض على إشكال. ويحكم بالملك من حين القبض لا من حين العقد.
ولا فرق في اشتراط القبض بين المكيل والموزون وغيرهما. والقبض فيما لا ينقل التخلية، والقبض (1) فيما ينقل وفي المشاع بتسليم الكل إليه، فإنامتن ع الشريك قيل للمتهب: وكل الشريك في القبض لك ونقله، فإن امتنع نصبا لحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض.
ولو قبضه من دون إذن الشريك ففي اعتباره نظر، وكذا في كل قبض منهي عنه.
المتهب إن كان ذا رحم لم يجز الرجوع بعد الإقباض، وكذا إن كان
Sayfa 407