Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ولا بد فيه: من إيجاب، وهو: اللفظ الدال على تمليك العين من غير عوضمنجزا ، كقوله: وهبتك، وملكتك، وأهديت إليك، وكذا:
أعطيتك، وهذا لك مع النية.
ومن قبول، وهو: اللفظ الدال على الرضا: كقوله: " قبلت ".
ومن قبض.
ويشترط صدورهما من مكلف جائز التصرف.
وهبة ما في الذمة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول، ولا تصح لغيره على رأي.
وللولي عن الطفل القبول مع الغبطة، فلو وهب أباه الفقير العاجز لم يصحقب وله، حذرا من وجوب الإنفاق.
ولا تكفي المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب. نعم، يباح التصرف.
والهدية كالهبة في الإيجاب والقبول والقبض.
ولا يصح تعليق العقد، ولا توقيته، ولا تأخير القبول عن الإيجاب بحيث يخرج عن كونه جوابا.
Sayfa 405