Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
المسجد لزم.
ولا يجوز تغييره ما دامت العين باقية (1).
ولو خبس شيئا على رجل: فإن عين وقتا لزم، ويرجع إلى الحابس أو ورثته بعد المدة، وإن لم يعين كان له الرجوع متى شاء.
ولا بد فيها: من إيجاب، وقبول، وقبض، ونية القربة، وتلزم مع الإقباض.
ولو قبض بدون إذن المالك لم يملك به، وإذا تمت لم يجز له الرجوع فيهام طلقا.
وصدقة السر أفضل من الجهر، إلا مع التهمة بترك المواساة.
والمفروضة من الزكاة محرمة على بني هاشم، إلا منهم، أو عند الضرورة، ولا بأس بالمندوبة، وغير الزكاة: كالمنذورة.
والأقرب جواز الصدقة على الذمي.
وتتأكد الصدقة المندوبة في شهر رمضان، والجيران أفضل من غيرهم، والأقارب أفضل من الأجانب. ومن احتاج إليه لعياله لم يستحب له التصدق (2). ولا ينبغي أن يتصدق بجميع ماله.
* * *
Sayfa 404