732

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المسجد لزم.

ولا يجوز تغييره ما دامت العين باقية (1).

ولو خبس شيئا على رجل: فإن عين وقتا لزم، ويرجع إلى الحابس أو ورثته بعد المدة، وإن لم يعين كان له الرجوع متى شاء.

الفصل الثاني: في الصدقة

ولا بد فيها: من إيجاب، وقبول، وقبض، ونية القربة، وتلزم مع الإقباض.

ولو قبض بدون إذن المالك لم يملك به، وإذا تمت لم يجز له الرجوع فيهام طلقا.

وصدقة السر أفضل من الجهر، إلا مع التهمة بترك المواساة.

والمفروضة من الزكاة محرمة على بني هاشم، إلا منهم، أو عند الضرورة، ولا بأس بالمندوبة، وغير الزكاة: كالمنذورة.

والأقرب جواز الصدقة على الذمي.

وتتأكد الصدقة المندوبة في شهر رمضان، والجيران أفضل من غيرهم، والأقارب أفضل من الأجانب. ومن احتاج إليه لعياله لم يستحب له التصدق (2). ولا ينبغي أن يتصدق بجميع ماله.

* * *

Sayfa 404