731

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

إلى المسكن بعد موت الساكن.

ولو قال: أعمرتك هذه الدار ولعقبك رجعت إليه بعد العقب، ولا ينتقل إلى العمر وإن لم يشترط رجوعها إليه بعده.

وكل ما صح وقفه صح إعماره من: العقار والحيوان والأثاث وغير ذلك.

ولو قرن الهبة بمدة بطلت.

وإذا وقت السكنى لم يجز له الرجوع قبل الانقضاء مع القبض، وكذا لو قرنت بعمر المالك، فإن مات الساكن فلورثته السكنى حتى تنقضي المدة، أو عمرالم الك.

ولو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل وفاته مطلقا على رأي.

ولو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى.

ولو لم يعين مدة كان له إخراجه متى شاء.

ولا تبطل السكنى بالبيع، بل يجب توفية ما شرط له، ثم يتخير المشتري معج هله بين الرضى مجانا والفسخ.

ولو قرنت السكنى بالعمر بطل البيع على إشكال.

وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده، وليس له إسكان غيرهم (1) إلا مع الشرط. ولا أن يؤجر المسكن، إلا مع الإذن.

ولا تجب العمارة على أحدهما، ولا له منع الآخر من غير المضر منها.

وإذا حبس فرسه في سبيل الله أو غلامه في خدمة البيت أو المشهد أو

Sayfa 403