730

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المقصد الثاني في السكنى والصدقة والهبة وفيه فصول:

الأول: في السكنى

ولا بد فيها من إيجاب وقبول وقبض ونية التقرب، وليستناقلة للمل ك، بل فائدتها تسلط الساكن على استيفاء المنفعة المدة المشترطة، فإن قرنت بالعمر سميت " عمري "، وإن قرنت بالإسكان قيل (1):

" سكنى "، أو بالمدة يقال: " رقبى ": إما من الارتقاب، أو من رقبة الملك.

والإيجاب: أن يقول: أسكنتك، أو: أعمرتك، أو أرقبتك - أو شبهه ذلك (2) -ه ذه الدار، أو (3): الأرض مدة عمري، أو عمرك، أو سنة وتلزم بالقبض على رأي.

ولو قال: لك سكنى هذه (4) الدار ما بقيت أو حييت صح، ويرجع

Sayfa 402