Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
وأول الوقت أفضل، إلا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع (1) الليل، والعشاء يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق، والمتنفل يؤخر بقدر نافلة الظهرين، والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب للجمع.
ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه فتبطل عالما أو جاهلا أونا سيا، فإن ظن الدخول - ولا طريق إلى العلم - صلى، فإن ظهر الكذب استأنف، ولو دخل الوقت ولما يفرغ أجزأ، ولا يجوز التعويل في الوقت على الظن مع إمكان العلم.
ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا مؤديا للجميع - على رأي -، ولو أمهل (2) حينئذ قضى.
ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجب (3) العصر خاصة، ولو كان مقدار خمسرك عات والطهارة وجب الفرضان، وهل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء.
وتترتب الفرائض اليومية أداء وقضاء، فلو ذكر سابقه في أثناء لاحقة (4)عدل معه الإمكان وإلا استأنف.
ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وغروبها وقيامها إلى أن تزول - إلى يوم الجمعة -، وبعد صلاتي الصبح والعصر، إلا ما له سبب.
Sayfa 248