74

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ويستحب تعجيل قضاء فائت (1) النافلة، فيقضى (2) نافلة النهار ليلاوبالعكس .

فروع أ: الصلاة تجب بأول الوقت موسعا (3)، فلو أخر حتى مضى إمكان الأداء ومات لم يكن عاصيا ويقضي الولي، ولو ظن التضيق (4) عصى لو أخر (5)، ولو ظن الخروج صارت قضاء، فلو كذب ظنه فالأداء باق.

ب: لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفرض، ولو تلبس بركعة زاحم بها، وكذا نافلة العصر، ولو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب بدأ بالفرض، ولو طلع الفجر وقد صلى أربعا زاحم بصلاة الليل وإلا بدأ بركعتي الفجر إلىأن تظهر الحمرة فيشتغل بالفرض، ولو ظن ضيق الوقف خفف (6) القراءة واقتصر على الحمد، ولا يجوز تقديم نافلة الزوال إلا يوم الجمعة، ولا صلاة الليل إلا للشاب والمسافر وقضاؤها لهما أفضل.

ج: لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا صلى بالاجتهاد، فإن طابق فعله الوقت أو تأخر عنه صح وإلا فلا، إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه.

د: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر (7)، فإن ذكر

Sayfa 249