72

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع.

وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى أن يظهر (1) الحمرة المشرقية، وللإجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين.

ووقت نافلة الظهر من حين الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة، ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق، والوتيرة بعد العشاء وتمتد كوقتها، وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، وركعتا الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية، ويجوزتق ديمها بعد صلاة الليل فتعاد استحبابا.

وتقضى (2) فوائت الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة، والنوافل ما لم تدخل الفريضة (3).

المطلب الثاني: في الأحكام

يختص الظهر من أول الزوال بقدر (4) أدائها، ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها فيختص بالعصر، ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث، ثم تشترك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها فيختص (5) بها.

Sayfa 247