707

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو أخرجا عوضين وأدخلا المحلل وقالا: من سبق فله العوضان: فإن تساووا أحرز منهما سبقة، ولا شئ للمحلل، وكذا لو سبقا المحلل.

ولو سبق المحلل خاصة أو أحدهما خاصة أحرزهما السابق.

ولو سبق أحدهما والمحلل أحرز السابق مال نفسه، وكان مال المسبوق بين السابق والمحلل نصفين.

ولو شرطا (1) السبق بأقدام معلومة: كثلاثة أو أكثر أو أقل لم يصح، لعدم ضبطه، وعدم وقوف الفرسين عند غاية بحيث تعرف المسافة (2) بينهما.

الباب الثاني: في الرمي مقدمة:

الرشق - بفتح الراء -: الرمي، وبالكسر:عدده .

ويوصف السهم بالحابي، وهو: ما وقع بين يدي الغرض (3)، ثم وثب إليهفأصاب ه، وهو المزدلف (4).

والخاصر: وهو ما أصاب أحد جانبي الغرض، ومنه الخاصرة.

والخاصل: وهو المصيب للغرض كيف ما كان.

والخازق: وهو ما خدشه ثم وقع بين يديه.

والخاسق: وهو ما فتح الغرض وثبت فيه.

والمارق: وهو ما نفذ الغرض ووقع من ورائه.

والخارم: وهو الذي يخرم حاشيته.

Sayfa 377