Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
والغرض: ما يقصد إصابته، وهو: الرقعة المتخذة من قرطاس أو رق أو جلد أو خشب أو غيره.
والهدف (1): ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره.
والمبادرة: هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق.
والمحاطة: هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة.
وفي هذا الباب مطلبان:
وهي : اثنا عشر بحثا:
(أ): العقد: وقد سبق.
(ب): العلم بعدد الرشق، وهو شرط في المحاطة قطعا، وفي المبادرة علىإش كال.
(ج): العلم بصفتها، فيقولان: خواصل، أو خواسق، أو غيرهما. ولو شرطاالخوا سق والحوابي معا صح، ولو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل.
(ه): تساويهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي.
فلو جعلا رشق أحدهما عشرة والآخر عشرين، أو إصابة أحدهما خمسة والآخرثلا ثة، أو أحدهما خواسق والآخر خواصل، أو يحط أحدهما من إصابته سهمين، أو يحط سهمين من إصابته بسهم من إصابة صاحبه، أو يرمي أحدهما من بعد والآخر من قرب، أو يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم
Sayfa 378