708

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

والغرض: ما يقصد إصابته، وهو: الرقعة المتخذة من قرطاس أو رق أو جلد أو خشب أو غيره.

والهدف (1): ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره.

والمبادرة: هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق.

والمحاطة: هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة.

وفي هذا الباب مطلبان:

الأول: في الشروط

وهي : اثنا عشر بحثا:

(أ): العقد: وقد سبق.

(ب): العلم بعدد الرشق، وهو شرط في المحاطة قطعا، وفي المبادرة علىإش كال.

(ج): العلم بصفتها، فيقولان: خواصل، أو خواسق، أو غيرهما. ولو شرطاالخوا سق والحوابي معا صح، ولو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل.

(ه‍): تساويهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي.

فلو جعلا رشق أحدهما عشرة والآخر عشرين، أو إصابة أحدهما خمسة والآخرثلا ثة، أو أحدهما خواسق والآخر خواصل، أو يحط أحدهما من إصابته سهمين، أو يحط سهمين من إصابته بسهم من إصابة صاحبه، أو يرمي أحدهما من بعد والآخر من قرب، أو يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم

Sayfa 378