706

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

لا إلى بدل.

ولو فسد لاستحقاق العوض وجب على الباذل مثله، أو قيمته، ويحتمل أجرةالمثل . وليس لأحدهما أن يجنب إلى فرسه فرسا يحرضه على العدو، ولا يصيح به في وقت سباقه.

ولو قال: آخر (1) من سبق فله عشرة، فأيهم سبق استحقها، ولو جاؤوا جميعا فلا شئ لأحدهم، ولو سبق اثنان أو أربعة تساووا، ويحتمل أن يكون لكل واحد عشرة.

ولو قال: من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة، فسبق خمسة وصلى خمسة فللخمسةعش رة، أو لكل واحد على الاحتمال، وللثانية خمسة، أو لكل واحد، ويحتمل البطلان على الأول، لإمكان سبق تسعة، فيكون لكل (2) من السابقين درهم وتسع، وللمصلي خمسة.

ولو قال لاثنين: أيكما سبق فله عشرة وأيكما صلى فله عشرة لم يصح.

ولو قال: من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة فسبق أحد الثلاثة وصلى آخرو تأخر ثالث فلا شئ للمتأخر.

ويجوز أن يخرج أحدهما أكثر مما يخرجه الآخر ويختلفا، فلو قال أحدهما: إن سبقتني فلك علي عشرة وإن سبقتك فلي عليك خمسة أو قفيز حنطة جاز.

Sayfa 376