Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
لا إلى بدل.
ولو فسد لاستحقاق العوض وجب على الباذل مثله، أو قيمته، ويحتمل أجرةالمثل . وليس لأحدهما أن يجنب إلى فرسه فرسا يحرضه على العدو، ولا يصيح به في وقت سباقه.
ولو قال: آخر (1) من سبق فله عشرة، فأيهم سبق استحقها، ولو جاؤوا جميعا فلا شئ لأحدهم، ولو سبق اثنان أو أربعة تساووا، ويحتمل أن يكون لكل واحد عشرة.
ولو قال: من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة، فسبق خمسة وصلى خمسة فللخمسةعش رة، أو لكل واحد على الاحتمال، وللثانية خمسة، أو لكل واحد، ويحتمل البطلان على الأول، لإمكان سبق تسعة، فيكون لكل (2) من السابقين درهم وتسع، وللمصلي خمسة.
ولو قال لاثنين: أيكما سبق فله عشرة وأيكما صلى فله عشرة لم يصح.
ولو قال: من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة فسبق أحد الثلاثة وصلى آخرو تأخر ثالث فلا شئ للمتأخر.
ويجوز أن يخرج أحدهما أكثر مما يخرجه الآخر ويختلفا، فلو قال أحدهما: إن سبقتني فلك علي عشرة وإن سبقتك فلي عليك خمسة أو قفيز حنطة جاز.
Sayfa 376