705

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

لم يجز، ولا يجوز لو جعله (1) للمسبوق، ولا جعل القسط الأوفر للمصلي والأدون للسابق، ويجوز العكس. وهل يجوز جعله للمصلي لو كانوا ثلاثة؟

نظر، وكذا الإشكال في جعل قسط للفسكل.

ولو جعلا العوض للمحلل خاصة جاز، وكذا لو قالا: من سبق منا فله السبق. ولا يشترط المحلل. والأقرب عدم اشتراط التساوي في الموقف.

المطلب الثاني: في الأحكام

عقد المسابقة والرماية لازم كالإجارة، وقيل(2 ): جائز كالجعالة، وهو الأقرب، فلكل منهما فسخه قبل الشروع.

ويبطل بموت الرامي والفرس. ولو مات الفارس فللوارث الإتمام على إشكال.

ولو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان لم تجب إجابته وإن كان بعد الشروع وظهور الفضل مثل: أن يسبق بفرسه في بعض المسافة، أو يصيب بسهام أكثر، فللفاضل الفسخ، لا المفضول على إشكال.

وعلى القول باللزوم تجب البداية بالعمل، لا بتسليم السبق ويجوز ضمانه والرهن به، فإن فسدت المعاملة بكون (3) العوض ظهر خمرا رجع إلى أجرة مثلهف ي جميع ركضه (4) لا في قدر السبق، وقيل (5): يسقط المسمى

Sayfa 375